للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة - يحرم أن يبول بين قبور المسلمين.]

والدليل ما رواه ابن ماجه بإسناد صححه البوصيري عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن أمشي على جمرة، أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق».

[مسألة - يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته.]

قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" (١/ ١٢٦): (قوله: «ولُبْثُه فوق حاجته»، أي: يحرم، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وعلَّلوا ذلك بعِلَّتين: الأولى: أن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة.

الثَّانية: أن الحُشُوشَ والمراحيض مأوى الشَّياطين والنُّفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث.

وتحريمُ اللُّبث مبنيٌّ على التَّعليل، ولا دليلَ فيه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه: «إِنه يُكره، ولا يحرم»).

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٩٦): (لبثه فوق حاجته: مضر عند الأطباء. ويقال: إنه يدمي الكبد. ويأخذ منه الباسور) فإن ثبت طبيا أنه يضر فهو محرم وإلا فالقول بالكراهة متجه.

[باب السواك]

ـ[يسن بعود رَطْب لا يتفتت .. ]ـ

الرَّطْبُ ضِدُّ اليَابِسِ. ومقصوده: اللين وفائدته أنه ينقي الفم، ولا يجرحه.

وكونه لا يتفتت بعدا عن الأذى الذي قد يترتب على تساقط أجزاؤه في الفم والتي قد يبتلعها الإنسان.

ومن أفضل ما يستاك به عود الأراك، والزيتون، والْعُرْجُونِ.

وأما ما قد يجرح أو يضر فلا يستاك له كعود الرَّيحان والرمان، والقصب ونحوه.

<<  <   >  >>