للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن الصلاح في مقدمته (ص / ١٠): [روينا عن (إسحاق بن راهويه) أنه قال: أصح الأسانيد كلها: الزهري عن سالم عن أبيه. وروينا نحوه عن (أحمد بن حنبل)].

وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ١٣١): [هذا إسناد حجازي فلعل إسحاق أراد ذلك لا مطلق الأسانيد ... الذي نقله الحاكم عن أحمد بن حنبل بصيغة " أجود " لا بصيغة " أصح " فلعل المصنف يرى أن الجودة والصحة مترادفان أو متغايران ولهذا قال " نحوه " ولم يقل " مثله "].

فائدة: الترجيح بين سالم ونافع عند الاختلاف في الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما:

هذا هو الإسناد الثاني عن ابن عمر - رضي الله عنه - الذي قيل عنه أنه من أصح الأسانيد، والأول هو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد تكلم العلماء في الترجيح بين ابنه سالم، ومولاه نافع عند الاختلاف حيث قال ابن رجب في شرح العلل (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣) تحت عنوان: " في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف ": [أصحاب ابن عمر: أشهرهم سالم ابنه، ونافع مولاه، وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع، ورفعها سالم.

وسئل أحمد إذا اختلفا فلأيهما تقضي؟ [فـ] قال: ((كلاهما ثبت)) ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر، نقله عنه المروذي.

ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث: ((من باع عبداً له مال))، وهو وقفه، وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث: ((فيما سقت السماء العشر)) ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: حديث ((فيما سقت السماء العشر)). وحديث ((من باع عبداً له مال)). وحديث ((تخرج النار من قبل اليمن)).

وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي

<<  <   >  >>