للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٩ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة» يعني: قوله: «قد قامت الصلاة» متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء.

٧٠ - عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «صلَّيتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين من غير مرةٍ ولا مرتين، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ» رواه مسلم، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباسٍ وغيره.

٧١ - عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: «ثم أذن بلالٌ، فصلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كان يصنعُ كل يوم» رواه مسلم وله عن جابر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة، فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ» وللبخاري عنه «جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدةٍ منهما بإقامةٍ ولم يسبح بينهما».

٧٢ - عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالا: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أمَّ مكتوم». وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه.

٧٣ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» متفق عليه. وللبخاري عن معاوية - رضي الله عنه - مثله. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في فضل القول كما يقول المؤذن كلمةً كلمةً سوى الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله».

<<  <   >  >>