للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٠ - عن أبي الزبير قال: سألت جابراً - رضي الله عنه - عن ثمن السَّنوَّر والكلب فقال: «زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» رواه مسلم.

٣٧١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرةُ. فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أُوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاءُ لمن أعتق» ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلُ، وإن كان مئة شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرط الله أو ثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء».

٣٧٢ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء» رواه مسلم وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».

٣٧٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل» رواه البخاري.

٣٧٤ - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه. واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>