للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٥٣ - حجاج بن فروخ الواسطي.]

قال ابن معين: ليس بشيء.

وضَعَّفَهُ النسائي.

محمد بن المثنى: حَدَّثَنَا حجاج بن فروخ، حَدَّثَنَا زياد أبو عمار، عَن أَنس، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأحاديث مناكير يطول ذكرها.

وقال غير واحد: حَدَّثَنَا حجاج بن فروخ، حَدَّثَنَا العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى، أو غيره قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكبر.

البزار في مسنده: حَدَّثَنَا عُبَيد الله بن يوسف، حَدَّثَنَا الحجاج بن فروخ، حَدَّثَنَا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن سلمان قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا تزوج أحدكم فكان ليلة البناء فيصل ركعتين وليأمرها فلتصل خلفه فإن الله جاعل في البيت خيرًا.

هذا حديث منكر جدا، انتهى.

وهذه الترجمة كلها منتزعة من كلام ابن عَدِيّ.

وأخرج العقيلي الحديث الأخير من طريق محمد بن بكار عنه وأوله: أمرنا خليلي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا نتخذ من المتاع إلا أثاثا كأثاث المسافر، وَلا نتخذ من النساء إلا ما ننكح وأمرنا إذا دخل أحدنا على أهله ... فذكره. ⦗٥٦٥⦘

قال العقيلي: رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: حدثت أن سلمان قال: فذكر نحوه قال: وهذا أولى.

وقال أبو حاتم: شيخ مجهول.

وذَكَره ابن حِبَّان في "الثقات".

وذكره الساجي في الضعفاء.

وقال ابن الجارود في الضعفاء: ليس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>