للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٧٥ - سعدان بن يحيى الحلبي.]

قال الدارقطني: ليس بذاك.

وقال مرة: لا بأس به. انتهى.

وأما سعدان بن يحيى اللخمي فقال الدارقطني: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>