للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٣٧ - سوار.]

عن عبد الله بن عباس.

فيه جهالة.

وقال ابنُ مَعِين: شبه لا شيء.

وقال صالح بن أحمد: حدثنا علي سألت يحيى القطان عن حديث يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي، عَنِ ابن مسعود: لا يعزل عن امرأته إلا بإذنها. فقال يحيى: شبه لا شيء. ⦗٢١٨⦘

قلت: هكذا ذكره العقيلي فقال: عَنِ ابن مسعود فهو الصواب. وأما، عَنِ ابن عباس فذكره ابن الجوزي وبكل حال فسوار لا يعرف. انتهى.

وقال ابن حبان في الثقات: سوار الكوفي يروي عن ابن عباس روى عنه يحيى بن أبي كثير فهو هذا. وتأيد قول ابن الجوزي مع أنه لا مانع أن يكون روى عنهما فقد ذكر أبو حاتم أنه روى عنهما.

لكن نقل ابن الجوزي، عَنِ ابن مَعِين: أنه شبه لا شيء. الظاهر أنه خطأ وأن الصواب أن هذا القول ليحيى القطان وكذلك ذكره ابن أبي حاتم عن صالح بن أحمد، عَن عَلِيّ بن المديني عن القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>