للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١٥٣مكرر- عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي [وهو عبد الله بن أذينة]]

بصري لين.

قال ابن عَدِي: منكر الحديث روى عن مسعر، وَغيره أحاديث لا يتابع عليها.

الخليل بن ميمون حدثنا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز، عَنِ ابن المنكدر، عَن جَابر رضي الله عنه قال: ارتدت امرأة فأمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت فعرضوا عليها الإسلام فأبت وقتلت.

وساق ابن عَدِي له أربعة أحاديث. انتهى.

منها ثلاثة يقول فيها: عَن عَبد الله بن أذينة.

أحدها: من طريق صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب عنه عن مسعر عن عَمْرو بن مرة، عَن أبي البختري عن سلمان قال: اشتكى ضرسي من الشق الأيمن فقال لي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كل التمر من الجانب الأيسر.

وقال: هذا منكر.

ثانيها: من رواية الخليل بن ميمون عنه عن هشام بن الغاز، عَنِ ابن المنكدر، عَن جَابر: ارتدت امرأة عن الإسلام ... الحديث المتقدم.

ثالثها: من رواية الخليل أيضًا عنه عن موسى بن عُلي بن رباح، عَن أبيه، عَن عقبة بن عامر رفعه: الهدية رزق من الله. ⦗٥٢٩⦘

والحديث الرابع: أخرجه، عَن أبي يعلى، عَن عَبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عَن عَبد الله بن عطارد الطائي بصري، عَن مُحَمد بن جحادة، عَن الأَعمش، عَن أبي داود عن بريدة رفعه: من أنظر معسرا ... .

ثم قال: ولابن أذينة غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه.

قلت: وقد أفرد الذهبي ترجمة عبد الله بن أذينة ولم ينبه فيها على ما ذكر ابن عَدِي أنه يقال له: عبد الله بن عطارد وأن أذينة جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>