للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإنَّ ذلك يجزئك.

[*] إذا كانت الصفرة والكُدْرَة قبل الطهر فهي حيض:

(حديث أم عطية الثابت في صحيح أبي داوود) قالت: كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.

[*] يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين:

(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل لها أنه عِرقٌ عانِد فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجّل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً.

[*] المستحاضة يطأها زوجها:

لعموم قوله تعالى: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنّىَ شِئْتُمْ) [البقرة / ٢٢٣]

(حديث عكرمة الثابت في صحيح أبي داوود) قال: كانت أم حبيبة تُستحاض وكان زوجها يغشاها.

{أم حبيبة} كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

[*] تعتكف المستحاضة ولكن تحترز من تلويث المسجد:

(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: اعتكَفَتْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي.

{باب النفاس}

[*] أكثر مدة للنفاس أربعين يوماً:

<<  <   >  >>