للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لحديث ابن عباس الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: اللحد لنا والشقُ لغيرنا.

(حديث سعد ابن أبي وقاص الثابت في صحيح مسلم) أنه قال في مرضه الذي مات فيه قال في مرضه الذي هلك فيه * ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

مسألة: ما الفرق بين اللحد والشق؟

اللحد: يكون في جانب القبر أما الشق يكون في وسط القبر.

(٣) السنة إدخال الميت من مؤخرة القبر:

(لحديث أبي إسحاق الثابت في صحيح أبي داود) أن عبد الله ابن يزيد أدخل الميت من قِبَلِ رجلي القبر وقال: هذا من السنة.

(٤) يقول الذي يضعه في لحده (بسم الله وعلى سنة رسول الله)

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله.

(٥) يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه

(لحديث عائشة الثابت في صحيح ابن ماجة) قالت * رجع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك.

{تنبيه}: (لا يشترط لمن تولى الدفن أن يكون من المحارم:

(لحديث أنس الثابت في صحيح البخاري) قال: شهدنا بنتا لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جالس على القبر، قال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: فقال: (هل منكم رجل لم يقارف الليلة). فقال أبو طلحة: أنا، قال: (فانزل). قال: فنزل في قبرها.

الشاهد: أن أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان حاضراً ولم يتولى الدفن بنفسه.

(٦) يستحب لمن كان عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثواتٍ بيديه جميعاً بعد الفراغ من سد اللحد.

(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لابن ماجة) أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء.

[الأمور التي تستحب بعد الفراغ من الدفن:]

مسألة: ما هي الأمور التي تستحب بعد الفراغ من الدفن؟

[الأمور التي تستحب بعد الفراغ من الدفن:]

(١) الاستغفار للميت:

<<  <  ج: ص:  >  >>