للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.

(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كلُ الليل أوتر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وانتهى وِتره إلى السحر.

مسألة: من كانت له صلاة ليل فمتى يصلي الوتر؟

الجواب: يستحب أن يكون الوتر آخر صلاة ليلية

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً.

مسألة: هل يستحب للإنسان أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل أم يصليها أول الليل؟

الجواب: القول الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة أن الإنسان فيها بحسب حاله فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل.

(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله و من طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة و ذلك أفضل.

(حديث أبي قتادة الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لأبي بكر متى توتر قال أوتر من أول الليل وقال لعمر متى توتر قال آخر الليل فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحذر وقال لعمر أخذ هذا بالقوة.

(عدد ركعات الوتر:

(أقل الوتر ركعة واحدة

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن رجلاً أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأله عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشِيَ أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلى.

(ويجوز الوتر بخمسٍ وبسبع وثلاثٍ وتسع:

(حديث أم سلمة الثابت في صحيح مسلم) قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بخمسٍ وبسبعٍ لا يفصل بينهما بسلامٍ ولا بكلام.

(حديث أبي أيوب الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع و من شاء أوتر بخمس و من شاء بثلاث و من شاء أوتر بواحدة.

مسألة: من أوتر بثلاثٍ فما هي صفة صلاته؟

من أوتر بثلاثٍ فلصلاة الوتر صفتان مشروعتان هما:

[الأولى] أن يصلي الثلاث بتشهد واحد أخير حتى لا يشبه صلاة المغرب.

[الثانية] أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، والأفضل أن يفعل هذه مرة وهذه مرة لأن العبادة التي ورد فيها اختلاف تنوع الأفضل فيها أن نأتي بها على هذا الوجه تارة وعلى الوجه الآخر تارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>