للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ج ـ تخصيص السنة بالسنة]

مثاله: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر» (أخرجه البخاري) بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (متفق عليه)، فإن الحديث الأول عام في القليل والكثير، والثاني دل على إخراج القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق عن أن تجب فيه زكاة.

[د ـ تخصيص السنة بالقرآن]

ونقل عن الشافعي إنكاره، والصواب جوازه ووقوعه، ومثاله: تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة٢٩] فالحديث دل على مقاتلة جميع الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والآية خصصت أهل الكتاب فإنهم لا يقاتلون إذا أعطوا الجزية.

٤ - القياس:

وقد اختلف في تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس، على أقوال أهمها أربعة:

١ - الجواز مطلقا.

٢ - المنع مطلقا.

٣ - جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي.

٤ - جواز التخصيص بالقياس إذا كان العام قد سبق تخصيصه.

<<  <   >  >>