للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقل إنّ أحداً سأل الأمّة, وإنّما قال: لو أنّ رجلاً سأل الفقهاء, فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد ((لو)) لزم مثله (١) في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢] , والمعترض من المتصدّرين للتّدريس في غوامض العربيّة؛ فكيف نسي أنّ ((لو)) تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره؟.

البحث الرّابع: أنّ كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة شروط في صحّة الإجماع لم يشترطها أحد.

أحدها: أنّه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع, أو تجمع له الأمّة (٢) في صعيد واحد.

الثّاني: أن يؤذّن فيهم بالحادثة.

الثّالث: أن يجيبوه جميعاً, ولا يكون فيهم من سكت (٣) في تلك الحال, ثمّ أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة.

وهذا كلّه مجرّد تشنيع لا يفيد, وتهويل لا يمضي.

البحث الخامس: أن المعترض قد ادّعى في كتابه إجماعات كثيرة ولم يحصل فيها شيء من /هذه الشّرائط, وهذا من الحيف الذي لا يرتضيه أهل التمييز في المباحث العلميّة.

البحث السّادس: أنّه روى عن ابن الصّلاح في أوّل كلامه أنّه


(١) تحرّفت هذه الجملة في (س).
(٢) في هامش (ي): ((أي علماء الأمة)).
(٣) في (س): ((شكك))!.