للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفخر الرّازيّ)) (١) لم يذكروا سواه مع توسّع بعضهم في النّقل.

وقال أبو عمر بن عبد البرّ في ((الاستيعاب)) (٢) ما لفظه: ((ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أنّ هذه الآية نزلت في الوليد, وروى إمام المحدّثين مسلم بن الحجّاج في ((صحيحه)) (٣) الذي اتفق أهل الحديث على صحّته أن الوليد شرب الخمر, وقامت الشّهادة عليه بذلك (٤) عند عثمان - رضي الله عنه - , فأمر عثمان عليّاً - رضي الله عنه - بحدّ الوليد, فأمر عليّ عبد الله بن جعفر بذلك فحدّه, وعليّ يعدّ حتّى بلغ أربعين, فقال له عليّ: جلد /رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين, وأبو بكر أربعين, وعمر - رضي الله عنه - ثمانين, وكلٌّ سنّة, وهذا أحبّ إليّ.

قال أبو عمر بن عبد البرّ في ((الاستيعاب)) (٥): ((وروى ابن عيينة عن عمرو (٦) بن دينار عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: جلد عليّ الوليد في الخمر أربعين, قال أبو عمر: أضاف الجلد إلى عليّ لأنّه الآمر به كما مرّ)).


(١) (٢٨/ ١١٩).
(٢) (٣/ ٦٣٢) بهامش ((الاصابة)).
(٣) برقم (١٧٠٧).
(٤) ليست في (س).
(٥) (٣/ ٦٣٥ - ٦٣٦).
(٦) في (أ): ((عمر)) وهو خطأ.