للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرّم تحريماً ظنّياً اجتهاديّاً [مختلفاً] (١) في صحّته بين علمائهم وسائر علماء الإسلام, كما قدّمنا في الفصل الثّاني (٢) , وللزّيديّة والمعتزلة ما يلزمهم موافقة الفقهاء على هذا, فإنّهم نصّوا في باب النّهي عن المنكر على أنّه لا يحسن متى كان يؤدّي إلى وقوع منكر اكبر منه, والمسألة واحدة.

الموضع الثّاني: -وهو محلّ الخلاف على الحقيقة- وهو في صحّة أخذ الولاية من أئمة الجور على ما يتعلّق بمصالح المسلمين من القضاء ونحوه, وقد وافقهم على أخذ ولاية القضاء من أئمة الجور: إمام الزّيديّة المؤيّد بالله, ذكره في كتاب ((الزّيادات)) , واحتجّ عليه وبالغ في ذلك, والمسألة ظنّية ليس فيها نصّ معلوم اللفظ والمعنى, ولا إجماع قطعيّ, وقد تمسّك جمهور الفقهاء في هذا الأمر بظواهر الأحاديث الواردة في طاعة السّلطان, وأنّه وليّ من لا وليّ لها من النّساء في التّزويج, والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة لا حاجة إلى ذكرها, وفي بعضها ما يدلّ على أنّ السّلطان قد يكون جائراً بلفظ خاصّ مثل الحديث المرفوع: ((وإنّما الإمام جنّة يتّقى بها ويقاتل من ورائه, فإن عدل كان له بذلك أجراً, وإن جار كان عليه بذلك وزر)) رواه البخاري (٣). وحديث مسلم (٤) وفيه: ((فإن كان


(١) في (أ) و (ي): ((مختلف)) والمثبت من (س).
(٢) (٢/ ٣٨١).
(٣) ((الفتح)): (٦/ ١٣٥) , ومسلم برقم (١٨٤١) , من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) برقم (١٨٤٧).