للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي قاربن انقضاء عدتهن {فَأَمْسِكُوهُنَّ} راجعوهن؛ إن أردتم {بِمَعْرُوفٍ} بغير قصد إلحاق الضرر بهن بتلك المراجعة {وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ} على المراجعة، أو الطلاق. هذا وقد أجمع الفقهاء على وقوع الطلاق بمجرد إرادته والنطق به. وقد جرى العمل على ذلك في صدر الإسلام؛ وبذلك يكون المراد بالإشهاد: الإشهاد على المراجعة دون الطلاق. وقد خالف الشيعة الإجماع، وزعموا أن الطلاق بدون إشهاد: لغو، لا يقع، ولا يعتد به. وقد رأى بعض مفكري هذا العصر: منع وقوع الطلاق إلا أمام القاضي؛ وهو رأي فاسد يأباه صريح القرآن، وما سار عليه السلف الصالح من الأمة؛ فالطلاق يقع - بلا قيد ولا شرط - متى رغب الزوج في إيقاعه؛ ولا تستطيع قوة على ظهر الأرض منعه من هذا الحق الذي جعله الله تعالى متنفساً للزوجين (انظر مبحث الطلاق بآخر الكتاب) {وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}

أي أدوا الشهادة لوجهه تعالى؛ لا من أجل المطلق أو المطلقة {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} أي تلك الأحكام يتعظ بها وينتفع {مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} القيامة، وما فيها من حساب وجزاء {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ} في أموره {يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} من كرب الدنيا والآخرة