للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول

تحديد الأجرة

تُعتبر الأجرة أحد أركان عقد الإجارة عند جمهور الفقهاء، والتي اعتبروا هذه الأركان ثلاثة هي على النحو الآتي:

١. العاقدان: وهما شخص المؤجر والمستأجر.

٢. المعقود عليه: ويكون بالمنفعة.

٣. الصيغة: وتتكون من الإيجاب والقبول. (١)

أما فقهاء الحنفية فقد اعتبروا الصيغة هي الركن الوحيد للإجارة، لأنها تُثبت حقيقة الإجارة، وبقية الأركان التي ذكرها الجمهور اعتبرها الحنفية شروطاً لتحقيق الماهية، (٢) ويرجع الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى أن الجمهور يعتبرون الركن ما يتوقف عليه وجود الشيء، وإن لم يكن جزءاً من حقيقته، وبذلك يعدّونها ثلاثة (٣)، أما الحنفية فإنهم يرون الركن ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان داخلاً في الماهية، وماهية العقد هي الصيغة (٤).

وبما أن الأجرة هي أحد أركان عقد الإجارة - عند الجمهور- وتُعتبر عنصراً أساسياً من عناصر عقد العمل، بحيث لا يمكن أن تقوم للعقد قائمة بدونها، كما أنها تُعتبر أهم الحقوق التي يسعى العامل لأخذها في موعدها، لذلك جعلتها من أوائل الحقوق المادية التي يستحقها العامل.

وقد عرّف علماء اللغة الأجرة بأنها: الجزاء على العمل (٥).

أما علماء الشريعة فيرون أن الأجرة هي: "العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه" (٦)، وقد وضح قانون العمل الفلسطيني المقصود بالأجرة بأنها:" الأجر


(١) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٤، ص٢. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٢، ص٣٥١. الرملي، أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج٥، ص٢٦٣، الطبعة الأخيرة، ١٩٨٤م، دار الفكر، بيروت، لبنان.
(٢) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٥، ص١٠٥.
(٣) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٤، ص٢. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٢، ص٣٥١.
(٤) السرخسي، المبسوط، ج١٥، ص٧٤.
(٥) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص٣٤٢.
(٦) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٤، ص٢. الشربيني، مغني المحتاج، ج٢، ص١٢. البهوتي، كشف القناع، ج٢، ص١٥٢. ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير للعاجز الفقير، ج١، ص٤٠، بدون رقم طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.