للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني

الراتب التقاعدي في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني

تُحدثنا كتب التاريخ أن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - رأى رجلاً عجوزاً ضرير البصر يستعطي الناس فسأله ما الذي ألجأك إلى هذا الحال؟ فيجيبه الرجل: إنها الحاجة والسنّ، فيأخذ عمر بيده إلى بيت المال ويقول للخازن: أنظر هذا وأمثاله فو الله ما أنصفناه إن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم، ثم خصص للرجل مبلغاً مالياً يحصل عليه كل شهر، وفي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق - وكانوا من النصارى-: "وجعلت لهم، أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعِيل من بيت مال المسلمين هو وعياله (١).

وقد عرفت المملكة العربية السعودية أول نظام تقاعد سنة ١٩٤٤م، وكان هذا النوع من التأمين يهدف إلى تامين الموظف ومن يعولهم تجاه الحاجات الاقتصادية التي قد تنشأ عن فقد العامل دخله من عمله أو وظيفته بانتهاء خدمته.

ويُقصد بالتقاعد:" الاستغناء عن الخدمات المقدمة من الموظف بعد وصوله السن القانوني للتقاعد، حيث يتراوح السن القانوني في أغلب الدول ما بين سن (٦٠ - ٦٥ سنة) " (٢)، ويُمكن حصر أسباب التقاعد في:

١. عامل العمر.

٢. عامل المرض.

٣. عامل المدة القانونية.

أما الراتب الذي يستحقه العامل بعد تعرّضه لأحد الاحتمالات السابقة (راتب التقاعد) فيُمكن تعريف هذا المصطلح الحادث بأنه:" مبلغ من المال يستحقه بصفة دورية شهرية العامل أو الموظف الذي انتهت خدمته، على الدولة أو المؤسسة المختصة بالتأمينات الاجتماعية إذا تحققت فيه شروط معينة تتعلق بمدة الخدمة التي دفع عنها اشتراكات شهرية، وبالسن التي وصل إليها عند انتهاء خدمته، والأسباب التي أدّت إلى هذا الانتهاء، ويستحقه العامل طوال حياته، فإن توفي استحقه بنسب حددها


(١) أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الخراج، ص ١٢٦، ١٤٤، طبعة عام ١٩٩م، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(٢) الطائي وآخرون، إدارة الموارد البشرية، ص٥٠٥.