للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني

التكييف الفقهي لوظيفة العامل

الشائع استعمال عقد الإجارة على الأشخاص للدلالة على وظيفة العامل، مع أن هناك مصطلحات أخرى يستعملها الفقهاء، وهي عقد إجارة الأشخاص، أو عقد الإجارة على العمل، أو عقد منافع الأشخاص، والمصطلحات الثلاثة وإن كانت صحيحة، إلا أن الأدقَّ منها هو عقد الإجارة على العمل، أو منفعة الشخص (١)، ومن جهة أخرى فإن الإجارة على عمل الأشخاص هو أحد نوعي الإجارة عند جمهور الفقهاء (٢)، في حين ذهب المالكية إلى أن لفظ الإجارة يُستعمل للإجارة على عمل الأشخاص، واستعملوا لفظ الكراء على الإجارة الواردة على الأعيان فقالوا:" الإجارة تُطلق على منافع من يعقل، وأن الكراء يُطلق على العقد الوارد على منافع من لا يعقل" (٣) لذلك فإن إجارة الأشخاص تقع على صورتين:

الأولى: الأجير الخاص: الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، ويُسمّيه الفقهاء أجير الوَحد (٤)، كالخادم، والموظف، والعامل في شركة أو مؤسسة، فهو يعمل لمعيّن عملاً مؤقتاً، ويكون عقده لمدة، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في هذه المدة؛ لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد (وحول هذا النوع تجري دراستنا بإذن الله تعالى).


(١) القرة داغي، علي، الإجارة على منافع الأشخاص دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل، ص٦،البحث مقدم للمجلس الأوروبي للإفتاء. http://www.e-cfr.org/ar/index.php
(٢) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٤،ص٣١،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج٣، ص١٢٦٧.الحصيني، تقي الدين بن محمد الحسيني، كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار، ط٣، ج١، ص٥٨٤، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان. البرماوي، ابراهيم، حاشية البرماوي على شرح الغاية لابن قاسم الغزّي، ١٧٨، بدون رقم طبعة، المطبعة العامرية، مصر. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، ج ٦، ص٤١،طبعة سنة ١٩٧٢م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
(٣) الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج ٤، ص٤،ط١،دار الفكر، بيروت، لبنان. ابن عبد البر، يوسف، فتح المالك على موطأ الإمام مالك، تحقيق الدكتور مصطفى صميدة، ط١، ١٩٩٨م، ج٨، ص٢٢٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٤) ابن الهمام، كمال الدين عبد الواحد، فتح الفدير، ج٩ن ص١٢٠، دار الفكر، بدون رقم طبعة، بيروت، لبنان.