للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّى سَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. رواه البخاري (١)

وقال الرحبي رحمه الله:

وبنت الابن تأخذ الثلث إذا ... كانت مع البنت مثالاًيحتذى

فإن لم يكن للميت إلا أولاد ذكور أخذوا جميع مال أبيهم تعصيباً إن لم يكن فيه أب ولا جد ولا زوجة. فإن وجد هؤلاء أو أحدهم أخذ فرضه والباقي يقسم بين الأولاد الذكور بالسوية.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٢)

باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور.

قَالَ تَعَالَى: {{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: ١٢]

فأخ الميت الكلالة لأمه إذا كان واحداً ذكراً أو أنثى فله سدس مال أخيه لأمه.


(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٦ (ج ١٧ / ص ٤٨) بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ
(٢) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

<<  <   >  >>