للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الأصول الثانية

لايدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم

باب: التصحيح.

التصحيح: لغة: تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم.

إ صطلاحا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

معنى المصَحِّ لغة: مكان الصحة أو زمانها.

إصطلاحاً: أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

وإن تكن من أصلها تصح ... فَتَرْكُ تطويل الحساب رِبْح

فأعط كلاًّ سهمه من أصلها ... مكمَّلاً أو عائلاً من عولها

كتاب: الرد.

الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته.

والرد اصطلاحاً: قسمة الباقي بعد الفروض إذا لم يكن عاصب على أصحاب الفروض كل بمقدار فرضه بسبب القرابة ماعدا الزوجين لعدم القرابة.

سبب الرد: زيادة المال عن الفروض وليس له عاصب يأخذه.

شروط الرد: للرد شرطان.

الشرط الأول: أن يبقى بعد أصحاب الفروض مال لأنه إن لم يبق شيء فلارد.

الثاني: أن لايكون فيه عاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي فلا رد.

من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.

كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث.

الفرائض قسمها الله والله منزه عن الظلم ومن اعتقد أن الله منزه عن الظلم فلا يحتاج لرد هذه الشبهة.

قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: ٤٤]

و قَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [الأنفال٥١]

و قَالَ تَعَالَى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} [ق: ٢٩]

ولكن من كان جاهلاً بأن الله منزه عن الظلم احتاج لرد الشبهات.

الرد من وجوه:

أولاً: أن المرأة قبل الإسلام كانت إرثاً تورث كالمال فحرم ذلك الإسلام.

<<  <   >  >>