للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَ قَالَ الْنَّووي رَحِمَهُ الله: (١) وَالْصَّحِيْحُ الذي عَلَيْهِ جَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ , وَأَكْثَرُ الْصَحَابَةِ؛ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْنَّظَرُ إِلى الأَجْنَبِي؛ كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْنَّظَرُ إِليْهَا. لِهَذِهِ الآيةِ؛ أَي آيةُ النُّوْرِ.

وَلأَنَّ الْفِتْنَةَ مُشْتَرَكَةٌ؛ فَكَمَا يَخَافُ الْرَّجُلُ الإفْتِتَانَ بِالْمَرْأَةِ؛ فَإِنَّ الْمَرَأَةَ تَخَافُ الإفْتِتَانَ بِالْرَّجُلِ.

وَقَالَ: إِنَّمَا مُنِعَ الْنَّظَرُ خَوْفَ الْفِتْنَةِ. (٢)

وَللعَظِيْم ِ أَبَادِي رَحِمَهُ الله وَلأَنَّ الْنِّسَاءَ أَحَدُ نَوْعَي الآدَمِيينَ؛ فَحَرُمَ عَلَيْهِنَّ الْنَّظَرُ إلي الْنَّوْعِ الآخَرِ قِيَاسَاً عَلَى الْرِّجَالِ (٣).

وَأَمَا الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْنَّظَرِ مِنَ الْمَرْأَه إذا كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَه.

فَقَدْ قَالَ الْنَّوَوِي رَحِمَهُ الله: (٤) هَذَا قَوْلٌ ضَعِيْفٌ.

قَلْتُ: وَقَدِ اسْتُدِلَ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْنِّسَاء؛ بِأَدِلَةٍ أَجَابَ عَنْهَا الْعُلَمَاء.

الْدَلِيْلُ الأَوَلُ: عَنْ عَائشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ) رواه مسلم (٥).

الْجَوَابُ الأَوَلُ: نَظَرَتْ في الْحَبَشَةِ عَائشَه لأَنَّهَا غَيْرُ بَالِغَه.

وَعَلَى هَذَا دَلَ قَوْلُهَا (وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ) متفق عليه (٦).

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ الله (٧) وَهَذِهِ الْزِّيَادةُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ.


(١) شرح صحيح مسلم (ج١٠ - ص٩٦)
(٢) شرح صحيح مسلم ج١٠ - ص٩٦
(٣) وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي (ج١١ - ص١١٤)
(٤) شرح صحيح مسلم ج١٠ - ص٩٦)
(٥) صحيح مسلم رقم١٤٨٠ (ج ٤ / ص ٤١٥)
(٦) صحيح البخاري رقم٤٨٣٥ (ج ١٦ / ص ٢٦٤) باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم
صحيح مسلم رقم١٤٨١ (ج ٤ / ص ٤١٦) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه
(٧) السنن الكبرى ج٧ - ص٩٢)

<<  <   >  >>