للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي عن جدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم». رواه أبو داود وخرجه الحافظ محمد المقدسي في المختارة.

وهكذا ما يفعله البعض عند السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي؛ فهذه الهيئة لا تجوز عند المخلوق حيًّا أو ميتا؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله؛ كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر عن العلماء، وكذا ما يفعله بعض الجالسين في المسجد من استقبال القبر الشريف وتفضيل ذلك على استقبال القبلة، وربما حرك الواحد منهم شفتيه بالسلام والدعاء، وهذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة، وقد أنكر الإمام مالك - يرحمه الله - هذا العمل وأشباهه وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعه بإحسان.

وقد تقدم الكلام على عدم جواز التمسح بالقبر أو بحائط الحجرة، والأئمة مجمعون على ذلك؛ روى يحيى بن معين قال: حدثنا

<<  <   >  >>