للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تحريم لبس الحلقة والخيط ونحوهما والوشم]

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال: «ما هذا؟ قال: من الواهنة فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا» رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا، «من علق تميمة فقد أشرك» ولابن أبي حاتم عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يونس، الآية: ١٠٦].

أما الوشم: فمن الأدلة على منعه: ما روى البخاري في الصحيح عن أبي جحفة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور».

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من تجريح وجوه الصغار أو أيديهم وتخطيطها بنوع من الأصباغ يظل ظاهرًا في وجه الرجل أو المرأة أو أيديهما طيلة أيامهما. وهم عندما يفعلون ذلك قد يعتقدون أن هذا التوشيم يطيل حياة الموشوم أو يحفظه ونحو ذلك من الاعتقادات الفاسدة المحرمة. وهذا

<<  <   >  >>