للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قتادة؛ حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الآن بردت جلدته».

*وأما الأضحية فقد دل عليها عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي: «اللهم هذا عني وعن من لم يُضَحِّ من أمتي». وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: «اللهم هذا عن أمتي جميعا». رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - لغيره، والأصل فيها أنها عن الحي، ويدخل الميت معه بإشراكه فيها.

*أما العبادات البدنية غير الحج كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، ففي وصولها إلى الميت خلاف، والأرجح أن الصوم الواجب يصل؛ لما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وَلِيُّه».

*وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن أحد من أئمة الدين ولم يرخص فيه؛ والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف؛ وفي الاختيار: لو أوصى بأن يُعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة. وكره أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية قراءة القرآن عند القبور مطلقا وقت

<<  <   >  >>