للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النهي، لوجود الظلم للزوجة بحرمانها الصداق، ولكن لا يلزم من عدم وجود بعض العلة عدم وجود البعض الآخر، وهو ظلم الزوجة بإكراهها أو خداعها بالزواج ممن لا يصلح لها ولا ترضاه.

فعلى هذا، نقول: الحكمة من تحريم نكاح الشغار - والله أعلم - هو ما قد يحصل في هذا النكاح من ظلم للمرأتين من الأولياء، فربما يظلم الولي موليته، فلا يزوجها بالكفء، من أجل أن يجعلها صداقًا لزوجة يختارها له أو لولده الذي لا ترغب فيه النساء أو الأولياء.

وماذا تستفيد المرأة من الصداق إذا سمي في العقد مهما بلغ قدره وهي تزوج برجل لا ترضى دينه ولا أمانته أو لا ترغبه البتة؟

لذا؛ لا يجوز لنا أن نقيد نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار بعدم وجود الصداق، والله أعلم.

٣ - نكاح المحلَّل:

هو أن يتزوج الرجل المرأة التي طلقت ثلاثًا من أجل أن يحلها لزوجها الأول، سواء شرط ذلك في العقد أو قبله، أو نوى الزوج الثاني التحليل دون شرط، وجاء في هذا:

أ- ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلَّل والمحلَّل له» (١).

ب- ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو


(١) رواه الترمذي رقم (١١٢٠) ٣/ ٤٢٨ وقال: «حديث حسن صحيح، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» ورواه النسائي رقم (٣٤١٦) ٦/ ١٤٩ كلهم من طريق سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. انظر: «تلخيص الحبير» ٣/ ١٧٠، وانظر: «نيل الأوطار» ٦/ ١٥٧.

<<  <   >  >>