للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدة سنة ثم يفارقها، فلا يضر، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك».

وفي «حاشية الصاوي» تعليقًا على قوله: «وأما لو أضمر»: «قال بعضهم: وهي فائدة تنفع المغترب».

وقال في تعليقه على قوله: «ولو فهمت المرأة»؛ «أي: على الراجح، كما يفهم من اختصار الأجهوري عليه: وأما إن أضمره في نفسه ولا تفهمه المرأة ولا وليها، فجائز اتفاقًا» انتهى.

وفي «الشرح الكبير» قال ما نصه: «وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدًا: أن يعقد العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد، ولم يعلمها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة، فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المغترب». اهـ.

وفي «حاشية الدسوقي»، قال: «وإن كان بهرام قد صرح في «شرحه» وفي «شامله» بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا وليها بذلك، ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه، فليس نكاح متعة اتفاقًا». اهـ (١).

ج- الشافعية:

ذكر ابن تيمية في كتاب «الفتاوى الكبرى» أن أبا حنيفة والشافعية رخصا في هذا النكاح (٢).

وقال في «نهاية المحتاج» عند الكلام عن عدم صحة النكاح المؤقت ما خلاصته: «ولا يصح توقيته بمدة معلومة أو مجهولة، لصحة النهي عن نكاح المتعة، وكان نكاح المتعة جائزًا أولاً رخصة، ثم نهي عنه» (٣).


(١) «حاشية الدسوقي» ص٢٣٩/ ٢.
(٢) «الفتاوى الكبرى» ص٧٢ - ٧٣/ ٤.
(٣) «حاشية نهاية المحتاج» ص٢١٤/ ٦.

<<  <   >  >>