للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النكاح متعدد الجوانب فهو للذة، والمتعة، والحصول على الرحمة والمودة، وكسب الولد، وتوفير السكن، والخدمة، والأنس، وحفظ المال القائم عليه، إذ أن المرأة الصالحة خير ما يكنزه المرء المسلم؛ لأنها مبعث المودة، والرحمة، وموضع السرور، ومكان الأمن على ماله، وموضع حرثه، وهي القائمة على تربية أفراد الأسرة في مبدأ نموهم وحال طراوة أفكارهم وأجسامهم، ولا يكون ذلك في زواج لا نية في استدامته، ولا أمل في إنجاب من ورائه، فنكاح المتعة معلوم القصد منه، ومثله نكاح المحلل، وقد لا يختلف عنه النكاح الذي ظاهره الاستدامة وباطنه الانقطاع والاكتفاء بنيل اللذة وحدها أو نيلها مع الخدمة والعزم على قطع حبل هذا النكاح وحل عقدته في وقت لاحق مستقر لدى الزوج معلوم لديه، فإذا كان النكاحان حرامين بالنص، فما أجدر أن يلحق بهما هذا النكاح الذي كانت النية فيه من جانب الزوج منعقدة على قطعه عن الاستمرار.

والشريعة الكاملة في أحكامها ذات الأسس القويمة والقواعد المتينة، لا يتوقع أن يكون في تشريعها تناقض أو تنافر أو أن تشتمل على نوع من الغدر أو الغرر؛ بل إن سبيل تشريعها الوضوح والبيان ونفي الغدر والغش والخيانة، ومعلوم أن امرأة يعقد عليها وتحسب أنها مقصودة لتكون أمًا، وربة بيت. وواقع الحال في قرارة نفس الزوج أنه يريدها لقضاء وطر حاضر وحاجة عاجلة، مع عزيمة جازمة على الفراق في أجل يعلمه ولا ينوي تجاوزه إنما هو خديعة وغش، فإن اتفقا على الفراق كانت المتعة المحرمة بالنص الصريح.

وإذا كان المحلل آثمًا وعمله محرمًا ولو لم يعلم بنيته أحد، ولو كان يقصد جمع شمل أسرة فرقها الطلاق، وأربكها حمق الزوج أو الزوجين، فإن من يريد متعة النفس ونيل الشهوة جدير بأن يكون حكمه

<<  <   >  >>