للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا خبيثة» (١)،

وهذا موجب العقد.

وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق، فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أنه يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد: إن ذلك متعة.

وهذا أيضًا لا ينوي طلاقها عند أجل مسمى؛ بل عند انقضاء غرضه منها ومن البلد الذي أقام به، ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه، فقد تتغير نيته، فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح وجعله كالإجارة المسماة، وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله، ولم يكره مقامه مع المرأة، وإن نوى طلاقها، من غير نزاع نعلمه في ذلك، مع اختلافهم فيما حدث من تأجيل النكاح، مثل أن يؤجل الذي بينهما، فهذا فيه قولان، هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: تنجز الفرقة، وهو قول مالك، لئلا يصير النكاح مؤجلاً.


(١) الخِبْثَة: قال ابن التين: ضبطناه بكسر الخاء المعجمة، وسكون الموحدة بعدها مثلثة، وقيل: هو بضم أوله لغتان: قال أبو عبيد: «هو أن يكون البيع غير طيب»، انظر: فتح الباري ١٢/ ٣٥٠، وقال ابن الأثير: «هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري». «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ١٤٢.

وهذا الحديث رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض، (باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) ويُذكر عن العدّاء بن خالد قال: «كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة» ورواه الترمذي رقم (١٢١٦) ٣/ ٥٢٠ باب ما جاء في كتابه الشروط، وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث»، ورواه ابن ماجه رقم (٢٢٥١) ٢/ ٧٥٦، ورواه الدارقطني رقم (٢٨٩) ٣/ ٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (١٠٥٦٤) ٥/ ٣٢٨ كلهم من طريق عباد بن ليث الكرابيسي ثنا عبد المجيد بن أبي وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة. قال عبد الله بن أحمد سألت يحيى بن معين عن عباد بن ليث فقال: «ليس هو بشيء». وذكره ابن عدي في «الكامل» وذكره العقيلي في «الضعفاء»، وقال: «لا يتابع على حديثه، وقال أحمد بن حنبل ليس بشيء». انظر: فيما سبق «الكامل في ضعفاء الرجال» ٤/ ٣٥٤ و «ضعفاء العُقيلي» ٣/ ١٤٣، و «تهذيب الكمال» ١٤/ ٨٥٥.

<<  <   >  >>