للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: لا تنجز؛ لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح، والدوام أقوى من الابتداء، فالمدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه دون دوامه، فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء أن يمنع في الدوام، لكن يقال: ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضًا، فهذا محل اجتهاد، كما اختلف في العيوب الحادثة، وزوال الكفاءة، هل تثبت الفسخ؟ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شهر، فلم نعلم أن أحدًا قال: إن ذلك يبطل النكاح، فإنه قد يطلق وقد لا يطلق عند الأجل، كذلك الناوي عند العقد في النكاح (١)،

وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن يموت، فلا بد من الفرقة، والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها، ولو أعتقت كان الأمر بيدها، وهو يعلم أنها لا تختاره، وهو نكاح صحيح، ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت مدبرة وتزوجها، وإن كانت لها عند (٢) مدة الأجل اختيار فراقه، والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد، فهو بالنسبة إليه ليس بلازم وهو بالنسبة إلى المرأة لازم، ثم إذا عرف أنه


(١) قلت: هناك فرق كبير بين من تزوج وكانت نيته عند بدء عقد النكاح دوام النكاح واستمراره ثم بدا له بعد ذلك أن يطلقها بعد شهر، وبين من كانت نيته عند بداية العقد أن يطلقها بعد مدة، بل كانت نيته عند بداية العقد المتعة المؤقتة:
فالأول: دخل بنية دوام العشرة والسكن والرغبة في الولد، وهذه من مقاصد الشرع في النكاح، أما الثاني، فدخل بها بنية التمتع إلى أجل معلوم له، فلا يريد منها ما يريده الأزواج من الزوجة الحقيقية.

والأول: أيضًا تعلم الزوجة ويعلم وليها أنها ربما تدوم العشرة مع هذا الزوج، وربما ينوي بعد ذلك طلاقها، ودخلت في هذا الزواج على هذا العلم.
والثاني: لو علمت الزوجة أو وليها بأنه دخل بها على أساس أنه يستمتع بها فترة من الزمن وبعد انتهائها يطلقها، أقول: لو علمت هي أو وليها بهذه النية السيئة بهذا الخداع، لما تزوجته، ومن منا يرضى لموليته مثل هذا الزواج؟ وهل هذا الزواج يوافق مقاصد الشريعة في النكاح؟
أظن الجواب معروفًا للجميع، وأظن الفرق بين النكاحين واضح، والله أعلم.
(٢) لعل الصواب والله أعلم: «وإن كانت لها عند نهاية مدة الأجل ... » إلخ.

<<  <   >  >>