للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: انتشرت بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادًا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ فما حكم هذا؟

الجواب: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١).

اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو/ بكر أبو زيد

عضو/ صالح الفوزان

عضو/ عبد الله بن غديان

وممن قال بتحريمه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال: في شرحه لمنظومته في أصول الفقه في شرحه للبيت رقم (٨٩، ٨٠):

٤٩ - وكل شرط مفسد للعقد ... بذكره يُفسده بالقصد

قال: «وهذه أيضًا من القواعد المهمة:

كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه فإنه يفسده أيضًا إذا نوى، يعني أن النية تقوم مقام النطق، ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢).

قال: مثال ذلك: ثم ذكر أمثلة ... منها: لو أن إنسانًا تزوج بنية الطلاق بعد شهر فالنكاح باطل؛ لأنه لو شرط أن يكون النكاح مؤقتًا


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ١٨/ ٤٤٨.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنية ... » ١٩٠٧/ ١٥٥ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<<  <   >  >>