للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال: «ما نقل عنكم أنكم أفتيتم بجواز النكاح بنية الطلاق لمدة معينة هل هذا صحيح أم لا؟».

الجواب: ما نقل عني أني أفتيت بجواز النكاح بنية الطلاق في مدة معينة غير صحيح وأنا لا أرى جواز ذلك لأمور:

الأول: أنه خلاف مقصود النكاح الشرعي، فإن مقصود النكاح الشرعي الاستمرار في النكاح وترسيخ المودة والرحمة بين الزوجين ليكثر النسل بينهما، ولهذا حرم نكاح التحليل لأنه لا يقصد به الاستمرار وترسيخ المودة، وإن كان يختلف عن هذا بكون المقصود منه مصلحة المحلَّل له، بخلاف من تزوج بنية الطلاق فإنه يقصد التمتع بالمرأة مدة معينة لكن بينهما شيء من التشابه.

الثاني: أنه دائر بين الغش ونكاح المتعة؛ لأنه إن أخبر الزوج المرأة أو وليها بنيته صار نكاحًا مؤجلاً فهو شبيه بالمتعة، وإن لم يخبرهما كان غشًا لأنهما لو علما بنيته لم يحصل له النكاح في الغالب.

الثالث: أنه ربما خلق بينهما ولد، فإن طلقها فمشكل، وإن أمسكها أمسكها على كره، وربما يلزم على ذلك لوازم صعبة.

الرابع: أن في فتح هذا الباب ذريعة لأن يسافر الناس إلى البلاد الأخرى لغير غرض سوى أن يستمتعوا بمثل هذا النكاح كما جرى ذلك فعلاً حسب ما سمعنا.

ومن أجل هذه الوجوه نرى تحريم النكاح بنية الطلاق، وأن على الإنسان أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله لقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٣]، وإذا أغناه الله بزوجة وتزوج فليصحبها معه إلى بلد الغربة، وعلى الزوجة أن تسافر معه إذا طلب ذلك، إلا أن تشترط عند عقد النكاح أن لا يسافر بها. وعليها وعلى زوجها إذا حصل السفر أن يحافظا على العفة والحجاب، وإنني

<<  <   >  >>