للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تزوج، تزوج بنية الدوام والاستمرار، وهذا هو الزواج المعروف لكل من الزوجين، ويعرف لدى المسلمين والكافرين، والطلاق نادر، لا يتوقعه لا الزوج نفسه ولا الزوجة ولا أولياؤها، والأحكام الشرعية تبنى على الغالب والظن الراجح.

أما الزواج بنية الطلاق: فقد عزم وصمم فيه المتزوج ووطَّن نفسه على الطلاق بعد انتهاء غرضه؛ لأنه محتاج إليه لعارض، كشهوة بهيمية بحتة، أو خدمة، وربما هيأ الأسباب التي تجعله لا يستمر في الزواج، من عدم الإنجاب أو الاستقرار.

أما قولهم: قد يعدل عن هذه النية، فهذا نادر، والنادر لا حكم له، وهذا خلاف ما دخل عليه، والأحكام الشرعية كما هو معروف، كثيرًا ما تبنى على الظن الغالب.

وهل ترضى المرأة أو وليها بمثل هذا الزواج بحجة أنه ربما تتغير النية فيستمر النكاح؟!

إذًا لقلنا بجواز نكاح التحليل أو المتعة؛ لأنه ربما تتغير النية، إذ قد يتزوج بنية التحليل فيرى بعد الزواج ما يعجبه منها فيعدل عن الطلاق فيمسكها، فكما أن تغير نيته في التحليل لا يجوز له هذا الزواج فكذلك احتمال عدول المتزوج بنية الطلاق عن نيته لا يكون مبررًا له في إباحة هذا النكاح.

ثم أيضًا قد تكون هناك حالات قد يقرب فيها القول بالجزم بعدم الاستمرار، ذلك لوجود بعض الأنظمة في بعض الدول التي تمنع الزواج من غير نساء شعبها، فهل لنا أن نقول بمنع مثل ذلك وجواز ما يمكن فيه الاستمرار؟!

ثم أليس في هذا الزواج غش وخداع وخيانة وظلم، حيث عقد العزم على الطلاق بعد مدة من الزمن، فيسلب الفتاة ظلمًا وعدوانًا أعز

<<  <   >  >>