للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصلحة قائمةً بنفسها. ومفادُ ذلك الأمر أنهُ من الواجب أن تكونَ الأحكام المختصَّة بمسائل الأوقاف مطابقةً للأحكام الشرعية , فلا ارتباطَ لها بالنظارات الموكول إليها النظر في الأمور الإِدارية والسياسية؛ ولذلك اقتضت الإرادة جعلها إِدارة قائمةً بذاتها وأن تكون الأوامر التي تصدرُ بشأنها من الجناب العالي مباشرةً. وفي سنة ١٨٩٥ وُضِعت لديوانِ الأوقاف لائحةٌ يجري عليها ويرتبطُ بقيودها , وقضت تلك اللائحةِ بوضعِ ميزانية منتظمة على الطريقة التي تسير عليها الحكومة في ميزانيتها. ولمَّا أخذت المالية في مباشرة هذا الأمر وجدت أمامها عقبةً حائلةً دون الوصولِ إلى الغرَض , وهي أنهُ كان في ديوان الأرقافِ حسابٌ خاصٌّ بكل وقفٍ , فكانت الطريقة الحسابية عبارةً عن حساباتٍ متعدّدةٍ بقدر عدد الأوقاف التي تحت إِدارتهِ , وكان لا يستطيعُ وفاءَ ما يطهرُ من العجزِ في إِيرادات الأوقافِ الفقيرة بأخذهِ عن زيادة إِيرادات الأوقاف الغنية. فصدر أمرُ مجلس النظَّار بتعيين لجنةٍ من العلماءِ لدرس المسألة وتوحيد الحسابات. وصدرت الإِرادة السنية سنة ١٨٩٦ بإتّباع الطريقة التي

أفتى بها العلماءُ , وهي أنَّ الأوقافَ الخيريةَ تنقسمُ أقساماً بحسب وجوهِ إِنفاقها , وأنَّ ما يزيدُ في إِيرادات تلك الأقسام عن نفقاتها بعد وفاءِ ما يظهرُ من العجزِ في أيّ قسمٍ من أقسامها يتكوَّن منهُ مالٌ احتياطي لا يمكن التصرُّف فيهِ إلاَّ بأمرٍ عالٍ يصدرُ بناءً على طلب مدير الأوقاف بعد أخذ رأي مجلس الإدارة أو المجلس الأعلى حسب الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>