للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عملات الذهب والفضة، وما كان منها متفرعًا عن الذهب فله حكم الذهب، وما كان منها متفرعًا عن الفضة فله حكم الفضة، والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وأنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعد إبطالها شيئًا مما كانت تساويه قبل إبطالها؛ إذن فلها حكم النقدين الذهب والفضة مطلقًا؛ لأن ما يثبت للمبدل عنه يثبت للبدل.

وقد اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا القول ووافق عليه أكثرية الأعضاء في مضمون قرارها رقم (١٠) وتاريخ ١٦/ ٤/١٣٩٣هـ في موضوع الأوراق النقدية.

وكذلك اعتبره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ربيع الثاني سنة ١٤٠٢هـ، وجاءت

<<  <   >  >>