للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة]

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في اشتراط الفورية للسجود.

المسألة الثانية: إذا تلا ما فيه السجدة، أو استمع إليها وهو على غير وضوء.

[المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود]

اختلف أهل العلم في حكم السجود للتلاوة، هل تلزم المبادرة به، أو أن وقته موسع (١) على قولين:

القول الأول: أنه على التراخي، أي: أن وقته موسع:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، وعليها معظم أصحابه (٢).

ولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله عدم ورود الدليل على الفورية.

القول الثاني: أنه على الفور:

ذهب إليه المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وأبو يوسف، وأبو حنيفة في


(١) الخلاف في غير حالة الصلاة، أما لو قرأها الإمام في الصلاة فلم يسجد، فإنه لا يسجد بعد السلام اتفاقًا، انظر: المغني (٢/ ٣٥٩) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٨، ٢١) والسبب عند القائلين بالفورية ظاهر، وهو طول الفصل، أما عند الحنفية، فلأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص، أي: خارج الصلاة. انظر: الهداية وفتح القدير (٢/ ١٨، ٢١).
(٢) رد المحتار (٢/ ١٠٩).
(٣) حيث قالوا: بخطر فوتها وقت النهي، فلو كانت لا تفوت لقالوا: بقراءة الموضع وتأخير السجود إلى خروج وقت النهي، انظر: الشرح الصغير (١/ ٥٧١).
(٤) المغنى (٢/ ٣٥٩) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).

<<  <   >  >>