للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحتجوا بما يلي:

١ - أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد (١)، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة (٢).

ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحب، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة.

٢ - ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها (٣).

٣ - ولأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين (٤).

ونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجد، ويطول الفصل بها (٥).

القول الثالث: أنه تكره القراءة، فإن فعل فلينزل فليسجدها:

ذهب إليه أشهب من أصحاب مالك (٦).

واحتج: بفعل عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم (٧).

وهو مناقش: بأنه كما كان حجة في السجود، فليكن حجة في عدم كراهة القراءة.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥١) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣).
(٤) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (٣/ ١٨١).
(٥) المغني (٣/ ١٨١).
(٦) المنتقى (١/ ٣٥١).
(٧) المصدر السابق.

<<  <   >  >>