للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.

[المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير]

اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:

القول الأول: أنه يسن:

ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام (١)، والحنابلة في قول وهو المذهب (٢).

قالوا: لأنها تكبيرة إحرام (٣).

القول الثاني: أنه لا يشرع:

ذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية في تكبيرة الهوى (٦) ِ، والحنابلة في قول (٧).

واحتج لهذا القول بما يلي:

١ - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (٨).


(١) إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة.
انظر: المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).
(٢) المغني (٢/ ٣٦١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣١).
(٣) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ١٢٦) المغني (٢/ ٣٦١).
(٤) البناية (٢/ ٧٣٣) رد المحتار (٢/ ١٠٧) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).
(٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٨).
(٦) المهذب والمجموع (٤/ ٩٤) الحاوي (٢/ ٢٠٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٧) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٩).
(٨) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).

<<  <   >  >>