للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود (١)

الشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع:

اختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين:

القول الأول: إنه يشترط:

ذهب إليه مالك في المشهور عنه (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والشافعية في مقابل الأصح (٤)، وإسحاق، وقتادة والنخعي (٥).

واستدلوا بما يلي:

١ - ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله: «كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا» (٦).

ووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام.

ويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج (٧).


(١) عند من يقول بمشروعيته في حق السامع.
(٢) مواهب الجليل (١/ ٦٠) المعونة (١/ ٢٨٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٩) المنتقى (١/ ٣٥٣) الفواكه (١/ ٢٩٤).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٤) المبدع (٢/ ٢٩) الفروع (١/ ٥٠٠) المغني (٢/ ٣٦٧).
(٤) المجموع (٤/ ٥٨).
(٥) المغني (٢/ ٣٦٧).
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤) مرسلا، وموصلا، وضعف الموصول منه وأخرجه ابن شيبة (٢/ ١٩) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (فتح الباري (٢/ ٥٥٦).
(٧) أنظر: تخريجه.

<<  <   >  >>