للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بمثل ما نوقش به سابقه.

٣ - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة ولم يعلم لهم مخالف؛ ومن ذلك:

أ- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الأثر؛ لأن راويه رجل من أهل مصر، ولو كان معروفًا مشهورًا، من فعل عمر لعرفه من كان مع عمر بالمدينة، ومن أتى بها من الآفاق، ولكان هذا مشهورًا معروفًا من فعله (٢).

الوجه الثاني: أنه لو صح عن عمر فلا حجة فيه، وإنما الحجة فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

الوجه الثالث: أن الآثار لا يحتج بها الخصم على قاعدته (٤).

وأجيب: بأن هذا غير لازم لمن يحتج بها كالحنابلة.

ب- ما روي عن علي وأبي موسى وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم؛ أنهم سجدوا في الحج سجدتين (٥).


(١) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، (١/ ٢٠٥) والبيهقي في الصلاة، باب سجدتي سورة الحج (٢/ ٣١٧) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) والطحاوي (١/ ٣٦٢) قال العيني في البناية: وسندها صحيح (٢/ ٧١٣).
(٢) الحجة (١/ ١٠٨).
(٣) المحلى (٥/ ١٥٩).
(٤) البناية (٢/ ٧١٣) وهو إيراد على الشافعية.
(٥) أما أثر علي: فأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من قال: في الحج سجدتان (٢/ ١١) والبيهقي في الصلاة، باب سجدتي سورة الحج (٢/ ٣١٧) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) وسكت عنه كالمصحح له.
وأما أثر أبي موسى: فأخرجه الطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (١/ ٣٦٢) والبيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨) والحاكم (٢/ ٣٩١).
وأما أثر أبي الدرداء: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) والحاكم (٢/ ٣٩١) وابن حزم (٥/ ١٥٨) والطحاوي في الموضع ا لسابق (١/ ٣٦٢) وابن أبي شيبة (٢/ ١١).
وأما أثر ابن عمر: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٧) والحاكم (٢/ ٣٩٠) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨).

وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في الموضع السابق (٢/ ٣١٨) وعبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة؟ (٣/ ٣٤٢) وابن أبي شيبة في الصلاة باب من قال: في الحج سجدتان (٢/ ١١).

<<  <   >  >>