للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.

القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.

ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في قول (٣).

واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (٤).

القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:

ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (٥).

القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:

ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٦)، والشافعية في الوجه الثالث (٧)، وبعض الحنابلة (٨).

واحتجوا بما يلي:

١ - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية


(١) كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة.
انظر: الشرح الكبير (١/ ٣١١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المستوعب (٢/ ٢٦٠) الروض المربع (٢/ ٢٣٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٩) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ٢٢٥).
(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٦) المبسوط (٢/ ١٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).
(٧) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٨) الإنصاف (٢/ ١٩٦).

<<  <   >  >>