للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: عدم مشروعية رفع اليدين:

ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه اختارها بعض أصحابه (٤).

واحتجوا بما يلي:

١ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه؛ قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع .. ولا يفعل ذلك في السجود» (٥).

ووجه الدلالة: أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وما نحن فيه منه (٦).

٢ - وكما لو سجد في صلب الصلاة (٧).

القول الثاني: أنه يسن له رفع يديه:

ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه، وهي المذهب (٨).

واحتج بما يلي:

١ - حديث وائل بن حجر الحضرمي «أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) الهداية (١/ ٨٠) البناية (٢/ ٧٣٤).
(٢) الثمر الداني (٢٢١) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) المهذب (١/ ٩٣) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٤) المغني (٢/ ٣٦١) الإنصاف (١/ ١٩٩) المستوعب (٢/ ٢٦٠) المبدع (٢/ ٣٢).
(٥) أخرجه البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا رفع (٢/ ١٨٠) ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع (١/ ٢٩٢).
(٦) المغني (٢/ ٣٦١).
(٧) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) البناية (٢/ ٧٣٤).
(٨) المغني (٢/ ٣٦١) الشرح الكبير (١/ ٣٧٦) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المبدع (٢/ ٣٢) المستوعب (٢/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>