للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (١).

٢ - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: {وَالنَّجْمِ} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (٢).

٣ - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (٣): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (٤).

[المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه]

إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:

إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.

القول الأول: أنه لا يسجد:

ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٨).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١١٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥).
(٣) يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٤) ذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٦٩) ولم أجده.
(٥) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧) فتح القدير (٢/ ١٤).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٧) المجموع (٤/ ٥٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(٨) المبدع (٢/ ٢٨) كشاف القناع (١/ ٤٤٦).

<<  <   >  >>