للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

واحتجوا لما ذهبوا إليه من أنه لا يعد صلاة بما يلي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١).

ووجه الدلالة: نفيه صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومعلوم أن سجود التلاوة لا قراءة فيه، فدل على أنه ليس منها.

٢ - حديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٢).

قال ابن تيمية: وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وهذه منتفية في سجود التلاوة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسم ذلك صلاة، ولا سن فيها سلامًا ولم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبير افتتاح (٣).

٣ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» (٤).

٤ - وحديثه الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر ركعة من آخر الليل» (٥).


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر و السفر، وما يجهر فيها وما يخافت (١/ ١٨٤) ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ١٩٥).
(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء، (١/ ١٦) والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (١/ ٥) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور (١/ ١٠١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٧٠).
(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة ا لنهار (٢/ ٢٩) والبيهقي (٢/ ٤٨٧) والحديث سكت عنه أبو داود.
(٥) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (١/ ٥١٨).

<<  <   >  >>