للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هذا الكتاب قول نصيب (أزوجت أبني هذا من ابنة أخيك) وفي الأغاني (٣: ٣٦٣) قول أبي عبيدة (خطب النوار. . . وكان أبن عمها دنيه ليزوجها منه)

وفي الكامل ٢: ١٠٧ ما نصه (فخطب عبد الله فزوجها من المصعب) وفي ص ٦٢ يذكر امرأة تزوجت من غير كفء) وفي ٣: ١٢٢ ما نصه (فتكلم الحسين فزوجها من القاسم) وبعد هذا قول الحسين بن علي عليهما السلام لمروان (فتكلمت أنت فزوجتها من عبد الله بن الزبير) وأما (زوجها به) فقد ورد في ص ٤٨٤ من جزء الأغاني هذا وهو قول جندب بن عمرو ل (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يا أمير المؤمنين، أن وجدت لها كفئاً فزوجه بها ولو بشراك نعل).

وأما (تزوج بها) ففصيح: وفي الكامل ٢: ١٦٧ قول الوليد بن عبد الملك لعلي بن عبد الله بن العباس (إنما تتزوج بأمهات الخلفاء) وسيستغني القارئ بما ذكرنا له عن مراجعة معاجمنا الناقصة. وبما في الأساس ونصه (وتزوجت فلانة وبفلانة وزوجنيها فلان وزوجني بها) وبما في المصباح ونصه (قال الأخفش ويجوز زيادة الباء فيقال: زوجته بامرأة كتزوج بها.

٣٠ - وقالوا في ص ١٢٢ (يريد أنهن بعد أن تأملن في أنكرنني بعد أن عرفنني) وفي الجملة غلطان أولهما تعديتهم (تأمل) بفي وهو متعد بنفسه دائماً والآخر جعلهم (إنكارهن له) بعد التأمل وبعد العرفان معاً ولا يصح ذلك فلا يقال (جئت بعد أن خرجت، بعد أن جلست) فالصواب (أنهن تأملنني فأنكرنني بعد أن عرفنني).

٣١ - وورد في ص ١٩١ قول عمر أبي ربيعة (فخرجت خوف يمينها فتبسمت) وفي الكامل ١: ٢٠٥ (فخرجت خفيفة قولها فتبسمت).

٣٢ - وقالوا في ص ٢٣٦ (المراد أنه أرسل لها كتاباً مكتوباً) والصواب (بكتاب) لأنه لا يرسل وحده فيكون على حد قوله تعالى (وأني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون) ولا يجوز إرادة (أرسله بمعنى أطلقه) كما جاء وهما في شرح الطرة.

بغداد: مصطفى جواد

<<  <  ج: ص:  >  >>