للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة على وجوب ستر الوجه:

أ- أدلة من القرآن الكريم:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: ٣١] وجه الاستدلال حيث أمر الله المؤمنات بحفظ الفروج والأمر بحفظ الفرج بما يكون وسيلة إليه ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل لمحاسنها ومن ثمَّ الوصول إلى الوقوع في الشر كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «العينان تزنيان وزناهما النظر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» (١).

فتغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج والوسائل لها حكم المقاصد فما كان وسيلة إلى واجب كان واجبًا فحفظ الفرج واجب ومن وسائله ستر الوجه إذًا فهو واجب.

الدليل الثاني: قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١].


(١) رواه البخاري (٦/ ٢٤٣٨) ومسلم (٤/ ٢٠٤٦).

<<  <   >  >>