للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة كما ذكره الحافظ (١).

المسألة الثالثة: هل التسبيح في الثالثة والأخريين إثارة من علم؟ والذي يظهر في مقام السؤال تعين الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم، لأدلة أوردها لمعرفة ما يعارضها أو يخصصها، فمن الأدلة ما يكون لصد ما سقيت عليه، وقد يكون صوابا، فمنها وهو في الصحيح (٢): "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وفي رواية: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " (٣) فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام،، فقال: أقرأ بها في نفسك، والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن" (٤)، قال الحافظ (٥): والركعة صلاة حقيقية.

وفي حديث المسيء (٦): " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" بعد أن أمره بالقراءة بل في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود (٧) دلالة على وجوب قراءة زيادة على الفاتحة في كل ركعة، لأن لفظه: "ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ ثم افعل. .. إلخ" وقد نقل النووي (٨) الإجماع على لزوم ذلك في الأوليين، وقال: إنه سنة عند جميع العلماء ونقل القاضي عياض (٩) القول بوجوب السورة في الأوليين عن بعض أصحاب


(١) في "الفتح" (٢).
(٢) تقدم في الرسالة رقم (٨٠)
(٣) تقدم في الرسالة رقم (٨٠).
(٤) تقدم في الرسالة رقم (٨٠).
(٥) انظر فتح الباري" (٢ - ٥٧).
(٦) تقدم تخريجه في الرسالة رقم (٧٩).
(٧) في "السنن" رقم (٨٥٨ صحيح، ٨٥٩ حسن، ٨٦٠ حسن، ٨٦١ صحيح).
(٨) ذكره في شرحه لصحيح مسلم (٤).
(٩) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢ - ٢٨١).