للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والترمذي (١) من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - " رحم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ".

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) من حديث علي - كرم الله وجهه - قال نهي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن توطأ حامل حتى تضع، ولا حامل حتى تستبرأ بحيضة، وفي إسناده ضعيف وانقطاع؛ فهذه الأدلة بمجموعها تفيد وجوب استبراء المسبية (٣) إذا كانت حاملا بالوضع، وإذا كانت غير حامل بحيضة. وإلى ذلك الجمهور، وقد تمسك بقوله في الحديث: ولا غير حامل، وكذلك قوله في الحديث الآخر: ولا حامل.

من قال: إنه يجب استبراء البكر المسبية؟ وأجاب عنه من قال بعدم [٧أ] وجوب استبراء المسبية إذا كانت بكرا (٤) بما وقع في بعض ألفاظ حديث رويفع: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض " (٥)، وهو مقيد لقوله في الحديث الأول: ولا غير حامل، وقوله: ولا حامل، أي: إذا كانت ثيبا لا بكرا، لأن وجه مشروعية استبراء المسبية إنما هو لأجل خلو رحمها كما يدل على ذلك قوله في الحديث السابق: " كيف يورثه ولا يحل له! كيف يستخدمه وهو لا يحل له! " (٦) وهو الحق،


(١) في " السنن " رقم (١٥٦٤) وقال الترمذي: حديث غريب.
قلت: وهو حديث صحيح لغيره.
(٢) في مصنفه (٤/ ٣٧٠) بسند ضعيف.
(٣) انظر " المغني " (١١ - ٢٨٥).
(٤) قال ابن عمر: لا يجب استبراء البكر، وهو قول داود، لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل وهذا معلوم في البكر فلا حاجه إلى الإسبتراء. " المغني " (١١/ ٢٤٧).
(٥) أخرجه أحمد (٤ - ١٠٩) وأبو داود رقم (٢١٥٨) والترمذي رقم (١١٣١) وقال حديث حسن.
وأخرجه ابن حبان رقم (١٦٧٥ - موارد) وسعيد ين منصور رقم (٢٧٢٢) والدارمي (٢/ ٢٣٠) من طرق. هو حديث حسن.
(٦) وهو حديث صحيح لغيره وقد تقدم.