للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من صدق عليه اسم الحاضر والبادي (١). ولا ريب أن اسم البادي يصدق على كل من كان ساكنا في البادية، إما دائما أو في بعض الأوقات كي يسكنها عند صلاح ثمارها من غير فرق بين أن يكون محله قريبا (٢) أو بعيدا، أو كما تصدق عليه الصيغة تصدق عليه


(١) انظر " النهاية " (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩)
(٢) قال ابن قدامة في " المغني " (٦/ ٣٠٩):والبادي ههنا، من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى.
قال الخرقي أنه يحرم بثلاث شروط:
أ - أن يكون الحاضر قصد البادي. ليتولي البيع له.
ب- أن يكون البادي جاهلا بالسعر لقوله: " فيعرفه السعر " ولا يكون التعريف إلا لجاهل. وقد قال أحمد، في رواية أبي طالب: إذا كان البادي عارفا بالسعر، لم يحرم.
ج - أن يكون قد جلب السلع للبيع لقوله " وقد جلب السلع " والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها.
وذكر القاضي شرطين آخرين:
أ - أن يكون مريدا ليبيعها بسعر يومها.
ب- أن يكون للناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه.
وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة: وهي ما تقدم إلا حاجة للناس إلى متاعه. فمتي اختل منها شرط لم يحرم البيع.
وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام. وقد صرح الخرقي ببطلانه.