(٢) في "المسند" (٦/ ٣١٥). (٣) كابن حبان رقم (٦٢٣ ـ موارد) وأبو يعلى في "مسنده" (١٢/ ٤٥٧ رقم ١٥٠/ ٧٠٢٨) بإسناد صحيح. وذكره الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤) وقال: قلت: هو في الصحيح خلا قولها: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال "لا" رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه. ورجال أحمد رجال الصحيح. (٤) ودليله ما أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥٩٣) ومسلم رقم (٣٠١/ ٨٣٥) من حديث عائشة قالت: "وما كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتيني في يومٍ بعد العصر إلاَّ صلى ركعتين". (٥) ذهب الجمهور إلى جواز التخصيص بالقياس وقال الرازي في المحصول (٣/ ٩٦) وهو قول أبي حنيفة والشافعيُّ ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرًا. انظر: "إرشاد الفحول" (ص٥٢٥)، "المسودة" (ص١١٩).